العلامة الحلي

74

منتهى المطلب ( ط . ج )

ويجلس ويتشهّد ويسلَّم ويستأنف الصلاة بعد » « 1 » . مسألة : ولا سجود للسهو في صلاة الجنازة ، لأنّها ليست ذات سجود ، فجبرانها أولى بالعدم ، ولا في السجود للتلاوة ، ولا في سجود السهو ، لأنّه لو شرّع ذلك لزم أن يكون الجبران زائدا على الأصل في الأوّل ، والتسلسل في الثاني . ويعضده قولهم عليهم السلام : « لا سهو في سهو » « 2 » . ولا نعلم في هذه الأحكام خلافا . مسألة : وسجود السهو واجب فيما ذكرنا . ذهب إليه علماؤنا أجمع . وقال مالك : سجود السهو في النقصان واجب « 3 » . وقال الشافعيّ : هو مسنون « 4 » . وقال أبو حنيفة « 5 » وأحمد « 6 » مثل قولنا . لنا : الأوامر الدّالَّة على الوجوب . ولأنّه جبران فكان واجبا كجبران الحجّ . احتجّ الشافعيّ « 7 » بقوله عليه السلام لأبي سعيد الخدريّ : « فإن كانت الصلاة تامّة

--> « 1 » التهذيب 2 : 189 الحديث 750 ، الوسائل 5 : 331 الباب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4 . وفيهما : ثمَّ يستأنف ، مكان : ويستأنف . « 2 » الفقيه 1 : 231 الحديث 1028 ، الكافي 3 : 358 الحديث 5 ، التهذيب 3 : 54 الحديث 187 ، الوسائل 5 : 340 الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 8 . « 3 » بداية المجتهد 1 : 191 ، حلية العلماء 2 : 177 ، المجموع 4 : 152 ، فتح الباري 3 : 71 ، الميزان الكبرى 1 : 161 . « 4 » حلية العلماء 2 : 177 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 92 ، المجموع 4 : 152 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 138 ، السراج الوهّاج : 58 ، فتح الباري 3 : 71 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 57 ، مغني المحتاج 1 : 204 ، بداية المجتهد 1 : 191 . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 218 ، تحفة الفقهاء 1 : 209 ، بدائع الصنائع 1 : 161 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 74 ، شرح فتح القدير 1 : 434 ، مجمع الأنهر 1 : 147 ، المجموع 4 : 152 ، فتح الباري 3 : 71 . « 6 » المغني 1 : 700 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 700 ، الكافي لابن قدامة 1 : 218 ، زاد المستقنع : 14 ، الإنصاف 2 : 153 . « 7 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 89 و 92 ، المجموع 4 : 151 ، 152 .